responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 92

لا الجزئي إلى الكلّي، فلا يكون إطلاق لفظ«الصلاة»على المشتمل على الأركان وغيرها من باب إطلاق الكلّي على بعض أفراده حتى لا يكون مجازا، بل يكون من باب الاستعمال، فيكون مجازا، مع أنّه خلاف الوجدان.
الثاني: أنّ لازمه صحّة إطلاق الصلاة على مجرّد الأركان حقيقة، مع أنّه لا يصحّ.
الثالث: أنّ لازمه عدم صدق الصلاة على الفاقد لركن من الأركان فقط ولو كان واجدا لكلّ ماله دخل في صحّتها غيره، مع أنّه يصدق قطعا[1].
و يظهر الجواب عن هذه الإشكالات عند التكلّم في الوجه الآتي.
الثالث:
أنّ الصلاة مثلا وضعت لمعظم الأجزاء التي تدور مدارها التسمية عرفا.
و هذا الكلام بظاهره واضح البطلان، فإنّ هذه المعاني معان شرعيّة لا طريق للعرف إليها، فلعلّ المراد أنّها وضعت لمقدار من الأجزاء التي هي دخيلة في المسمّى بحسب ما هو مرتكز في أذهان عرف المتشرّعة الذين وصلت إليهم هذه الحقائق من الأئمّة سلام اللّه عليهم أجمعين. وهذا ممّا له وجه وجيه.
توضيحه: أنّ المركّب على قسمين: حقيقي واعتباري.


[1]كفاية الأصول: 40-41.

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست