responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 84

و القراءة من مقولة الكيف المسموع، والركوع من مقولة الوضع، والمقولات أجناس عالية لا يمكن تصوير الجامع الحقيقي بينهما، فلا يتصوّر الجامع الحقيقي بين أجزاء صلاة واحدة، فكيف بين جميع الأفراد الصحيحة على اختلاف مراتبها، فإذا لم يمكننا تصوّر جامع يكون هو مؤثّرا في النهي عن الفحشاء في جميع الصلوات على اختلافها، لا بدّ من حمل قوله تعالى: { إِنّ الصّلاة تنْهى‌ عنِ الْفحْشاءِ و الْمُنْكرِ } [1]على أحد وجوه ثلاثة: إمّا على أنّ كلّ جزء من أجزاء الصلاة من التكبيرة والقراءة والركوع والسجود وغير ذلك يوجب سنخا خاصّا من النهي عن الفحشاء في حال انضمامه مع غيره مغايرا للآخر، أو أنّ الصلاة بما أنّها مشروطة بشرائط من طهارة البدن واللباس وإباحة المكان واللباس وغير ذلك، فلا بدّ لمن يريد الصلاة صحيحة[من‌]أن يجتنب عن النجاسات، وأن لا يغصب أموال الناس، ويخرج حقوق الفقراء من أمواله حتى لا يبتلى بالصلاة في اللباس النجس والمغصوب أو المتعلّق لحقّ الفقراء، فكون الصلاة ناهية عن الفحشاء باعتبار أنّ المصلّي لا بدّ له في إحراز صحّة صلاته‌[من‌]أن يجتنب عن كثير من المحرّمات حتى لا يقع في محذور فقدان ماله دخل في صحّتها، أو أنّ الصلاة حيث إنّها مقرّبة للعبد وموجبة لكمال النّفس تصير سببا لارتقاء النّفس بمرتبة تأبى عن الفحشاء والمنكر.


[1]العنكبوت: 45.

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست