responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 83

الواحد بما هو واحد لا يصدر إلاّ من الواحد، فيمكن أن يشار إلى ذلك الجامع إجمالا بأثر النهي عن الفحشاء ووضع اللفظ بإزائه، فيكون لفظ«الصلاة»موضوعا لما يكون ناهيا عن الفحشاء.
و ما أفاده غير تامّ من وجوه: أمّا أوّلا: فلأنّ المراد ممّا يكون ناهيا عن الفحشاء لو كان ما يكون ناهيا بالفعل، فلازمه أخذ الجامع بين الأفراد الصحيحة من جميع الجهات حتّى الجهات المتأخّرة عن المسمّى، وقد عرفت فساده، وأنّه خارج عن محلّ الكلام، وإنّما الكلام، في تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة من حيث الأجزاء والشرائط.
و إن كان المراد ما يكون ناهيا عن الفحشاء بالقوّة، بمعنى أن يكون قابلا لذلك لو انضمّ إليه غير ما أتى به ممّا له دخل في ترتّب هذا الأثر، فهذا بعينه هو الجامع الأعمّي، إذ الصلاة عن جلوس قابلة للنهي عن الفحشاء، غاية الأمر من العاجز عن القيام، والصلاة مع الإيماء قابلة لذلك أيضا، لكن لا من هذا الشخص، بل ممّن لا يقدر على الركوع والسجود، وهكذا.
و أمّا ثانيا: فلو أنّ الجامع المتصوّر لا يمكن أن يكون أمرا مركّبا، كما اعترف به-قدّس سرّه-، إذ كلّ ما فرضناه جامعا إذا زيد [عليه‌]أو نقص عنه شي‌ء يكون فاسدا، فلا بدّ أن يكون بسيطا، ومن المعلوم أنّ الصلاة الواحدة مركّبة من مقولات متعدّدة، فإنّ النيّة-أعني قصد الفعل لا قصد الأمر-من مقولة الكيف النفسانيّ،

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست