responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 8

الصوم، وبعضها من الأمور الانتزاعية، كالغصب المنتزع من الكون في دار للغير تارة ومن لبس لباسه أخرى ومن النوم في فراشه ثالثة، وبعضها من مقولة الوضع، كالقيام في الصلاة، وبعضها من مقولة أخرى، كالنيّة والقراءة، ومن المعلوم أن لا جامع بين الأمر الوجوديّ والعدمي ولا بين الأمر الحقيقي والانتزاعي ولا بين المقولات التسع العرضية، وإلاّ لم تكن المقولات بمقولات، بل مقولة واحدة.
و من جميع ما ذكرنا ظهر أنّ تمايز العلوم ليس بتمايز موضوعاتها ولا بتمايز محمولاتها ولا بتمايز أغراضها، بل يختلف الأمر، فربّما لا نظر لمدوّن علم إلاّ إلى معرفة أحوال موضوع خاصّ، كعلم التأريخ المدوّن لمعرفة أحوال طائفة خاصّة أو شخص خاصّ.
و ربّما لا نظر له إلاّ إلى محمول خاصّ، وغرضه معرفة ما يحمل عليه هذا المحمول، كما إذا دوّن علما لمعرفة كلّ ما يعرضه الحركة والسكون.
و ربّما لا نظر له إلاّ إلى الغرض المترتّب على ما دوّنه، كغالب العلوم، فلا يكون تمايز العلوم بأجمعها بالموضوعات ولا بالمحمولات ولا بالأغراض وإن كان الغالب أن يكون التمايز بالأغراض‌[1].
[1]و الأولى أن يقال: تمايز العلوم أمر اعتباري تابع لغرض المدوّن، فله أن يجعل العلم الواحد-كالفقه مثلا-علمين لغرضين، كما أنّ القواعد الفقهية دوّنت مستقلّة وكذلك المعاملات(م).

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست