responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 7

لا ينافي القاعدة، وليس كذلك في محلّ الكلام، فإنّ الغرض من أيّ علم مترتّب على مجموع مسائله، نظير الخاصّيّة الموجودة في المعاجين، والمصلحة المترتّبة على مجموع أجزاء الصلاة من مبدئها إلى منتهاها.
و رابعا: لو سلّم جميع ذلك ليس الغرض من العلم مترتّبا على نفس المسائل بموضوعاتها ومحمولاتها ونسبها فضلا عن ترتّبه على خصوص موضوعاتها، بداهة أنّ مسائل علم الأصول وقواعدها ثابتة مدوّنة، وهكذا قواعد غيره من العلوم ثابتة في وعاء المناسب له، ومع ذلك لا يقدر كلّ أحد على الاستنباط، ولا يحصل الغرض من سائر العلوم لكلّ أحد، فالغرض من أيّ علم مترتّب على المعرفة بمسائله والعلم بها فلا بدّ حفظا للقاعدة المتسالم عليها من أخذ الجامع بين هذه العلوم، أي العلم بكلّ مسألة مسألة لا أخذ الجامع بين الموضوعات.
و خامسا: من العلوم ما لا يمكن أخذ الجامع بين موضوعات مسائله، كعلم الفقه‌[1]، فإنّ بعض موضوعات مسائله من الأمور الوجودية وبعضها من الأمور العدميّة، كترك الأكل والشرب في [1]و توهّم أنّ فعل المكلّف هو الجامع بين جميع موضوعات مسائل الفقه، مدفوع: أوّلا: بأنّه في الفقه يبحث عمّا ليس فعلا للمكلّف أيضا، كالبحث عن مطلق الأحكام الوضعيّة من العقود والإيقاعات والمواريث وغيرها.
و ثانيا: بأنّ فعل المكلّف جامع انتزاعي لا حقيقي.

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست