responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 320

انكشاف خلاف حتى يبحث فيه.
و إن كان المراد منها السببيّة المعتزليّة من أنّ الحكم الواقعي مشترك بين العالم والجاهل حدوثا إلاّ أنّه ينقلب بقاء، ويتبدّل عن ظنّ المجتهد بخلافه، فهذا وإن لم يكن مستحيلا إلاّ أنّه أيضا خلف كسابقه، ولا يتصوّر فيه انكشاف الخلاف، مضافا إلى أنّه من التصويب المجمع على بطلانه.
و إن كان المراد السببيّة العدليّة-و هو القول بالمصلحة السلوكيّة-فبيان عدم الإجزاء أنّ مصلحة السلوك تتفاوت بالطول والقصر ولها جزر ومدّ، وهي كاللاستيك الّذي كلّما تمدّه يمدّ، فإن امتدّ الجهل إلى الأبد تتدارك المصلحة الفائتة في تلك المدّة.
و إن امتدّ إلى خارج الوقت تتدارك مصلحة الوقت الفائتة، وأمّا مصلحة أصل الصلاة والقضاء فلا، فيجب القضاء.
و إن امتدّ إلى وقت الإجزاء وانقضاء وقت الفضيلة، تتدارك مصلحة وقت الفضيلة لا الصلاة في الوقت فتجب الإعادة.
و بالجملة المصلحة السلوكية تتدارك ما فات من المكلّف معذورا جاهلا لا أزيد من ذلك.
و الّذي يدلّ عليه أنّه إذا صلّى صلاة بدون السورة-لقيام أمارة على عدم وجوبها-فلو سئل في أوّل الوقت لم صلّيت بدون السورة ولم لا تعيدها مع السورة؟يجيب بأنّه قام أمارة على ذلك، ولو سئل في آخر الوقت عنه، يجيب بهذا الجواب، وهكذا في خارج‌

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست