responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 319

مع الجهل بالحكم أو الموضوع ليس بقاعدة الإجزاء بل لوجه آخر قد قرّر في محلّه.
و بعد ذلك نقول: إنّ انكشاف الخلاف في الأمر الظاهري: تارة من جهة أنّه موجود ثمّ يعلم الخلاف، أو يقوم أمر ظاهري آخر أقوى عليه، فهذا يكون من قبيل النسخ، ولا يرتفع الأمر الظاهري الأوّل من أصله، وأخرى من جهة عدمه من رأسه، للعلم بالخطإ إمّا في سنده أو دلالته، وليس هذا محلا للبحث، بل محطّ البحث هو الأوّل، وفيه أقوال: 1-الإجزاء مطلقا.
2-عدمه كذلك.
3-التفصيل بين الموضوعات والأحكام.
4-التفصيل بين القول بالطريقيّة والسببيّة.
5-التفصيل بين القطع بالخلاف في الاجتهاد الثاني والظنّ به كذلك.
و الأقوى هو الثاني، أي عدم الإجزاء مطلقا، وهذا على الطريقيّة واضح.
و أمّا على السببيّة: فإن كان المراد منها السببيّة الأشعريّة من تبعية الأحكام الواقعيّة لظنون المجتهدين حدوثا وبقاء، فهذا- مضافا إلى أنّه غير معقول، بداهة أنّه لو لم يكن حكم مشترك بين العالم والجاهل فبما ذا يتعلّق ظنّ المجتهد؟-خلف، إذ ليس فيه‌

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست