responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 317

في الواقع ولا يكون التعبّد بها في رتبة الواقع بل في طوله، فإذا أخبر البيّنة بطهارة شي‌ء ثمّ انكشف خلافه فقد انكشف عدم جواز ترتيب أحكام الطهارة من الشرطيّة للصلاة وغيرها، وأنّه ليس هذا إلاّ وهما وخيالا، فيجب تحصيل الطهارة، فإنّ التعبّد بها لا يقتضي إنشاء الشرطيّة وتوسعة دائرتها، بل يقتضي ترتيب آثار الشرط الموجود بلسان أنّه واجد للشرط الواقعي، وبعد انكشاف الخلاف ينكشف أنّه فاقد له، وهذا بخلاف الأصول العمليّة، كقاعدتي الطهارة والحلّ، والاستصحاب-على وجه قويّ-فإنّ لسان أدلّة حجّيتها لسان الحكومة، وجعل الحكم المماثل في صورة الجهل وتنزيل المشكوك منزلة المتيقّن، وترتيب آثاره عليه من دون نظر إلى الواقع، فمقتضاها التوسعة في الشرطيّة، وأنّ من صلّى في لباس مشكوك الطهارة، فقد صلّى بطهارة، وعلى هذا لا ينكشف الخلاف أصلا.
و ما أفاده-قدّس سرّه-في الأمارات متين جدّاً، لكن ما اختاره في الأصول العمليّة فليس بوجيه، بل يوجب تأسيس فقه جديد، إذ يرد عليه من النقوض ما لا يلتزم به فقيه.
منها: أنّ لازمه عدم اختصاص ذلك بالشرطيّة، ولزوم الحكم بطهارة الثوب لو غسلناه بماء محكوم بالطهارة بقاعدة الطهارة أو الاستصحاب ولو انكشف الخلاف بعد ذلك.
و منها: لزوم جريانه في الطهارة الحدثيّة، والحكم بصحّة

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست