responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 316

اللّيْلِ } [1]لا يدلّ على جواز الاكتفاء بإتيان الناقص في أوّل الوقت مع التمكّن من إتيان الكامل في آخره.
فلو أمر المولى عبده ببيع متاع له وقال: «بع هذا المتاع بدينار في هذا الشهر من أوّله إلى آخره، وإن لم تتمكّن منه فبع بنصف دينار»فهل يمكن القول بأنّه يجوز بيعه بنصف دينار في أوّل الشهر مع التمكّن من البيع بالدينار في آخره؟كلاّ، بل يعاقبه المولى لو باع بالنصف، ويذمّه العقلاء، فمقتضى القاعدة: عدم جواز البدار، ولم يدلّ دليل خاصّ على الجواز بنحو العموم.
نعم، دلّ دليل خاصّ في خصوص فاقد الماء على جواز البدار والصلاة مع التيمّم في أوّل الوقت، لكنّه مختصّ بمورده، ولا يفيد فيما نحن بصدده.
المسألة الثانية: في أنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري هل يجزئ عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي إذا انكشف الخلاف أم لا؟
و ينبغي تقديم ما أفاده صاحب الكفاية[2]في المقام من التفرقة بين الأمارات والأصول العمليّة.
و حاصل ما أفاده في وجه الفرق: أنّ الأمارات حيث كان لسان أدلّتها لسان النّظر إلى الواقع والحكاية عنه من دون توسعة وتضييق‌


[1]الإسراء: 78.
[2]كفاية الأصول: 110-111.

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست