أتى به
في غيرها، لكن هذا المقدار لا ينفعنا في المقام حيث إنّ البحث كبرويّ لا
صغرويّ، فالإطلاق المفيد ما يشمل جميع الموارد، وهو في المقام مفقود، إذ
ليس لنا دليل لفظي شامل لجميع الموارد حتى نتكلّم في أنّ مقتضى إطلاقه أيّ
شيء هو، بل الإجزاء يثبت إمّا بالإجماع أو دليل خاصّ غيره، وإمّا من قاعدة
الميسور، فلا تدلّ على أزيد من وجوب الإتيان بالميسور، وأمّا سقوط القضاء
فلا دلالة لها عليه.
هذا، ولو لم يكن لنا دليل خاصّ يدلّ على الإجزاء ولم يكن إطلاق نتمسّك به،
أو كان ولم يكن المولى في مقام البيان ووصلت النوبة إلى الأصل العملي،
فمقتضاه البراءة، فإنّ الشكّ في أصل التكليف، إذ التكليف الّذي كان متيقّنا
قد سقط بالإتيان في الوقت قطعا، وما عداه مشكوك يرتفع بالأصل. و أمّا الجهة الثانية-و هي وجوب الإعادة عند ارتفاع العذر وعدمه -فالكلام فيها يقع في أمرين: الأوّل: فيما يمكن أن يقع الأمر الاضطراري عليه من الملاك وما لا يمكن.
فنقول: إنّ القول بأنّه يمكن أن يكون التكليف الاضطراري كالاختياري وافيا بتمام الملاك-كما ذهب إليه صاحب الكفاية[1]قدّس سرّه-ممّا لا يمكن المساعدة عليه، إذ لازمه جواز التفويت