responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 308

فعلى الأوّل يكون ملاك وجوب القضاء بقاء ملاك الأمر الاختياري بعد ارتفاع الاضطراري.
و فيه أوّلا: أنّ هذا مجرّد احتمال لا يكفي في الحكم بوجوب القضاء، بل يحتاج إلى دليل.
و ثانيا: أنّ لازمه تعدّد العقاب فيما إذا عصى ولم يأت في الوقت، فإنّه فوّت المصلحتين الملزمتين، ومقتضاه أن يعاقب بعقابين.
و على الثاني فإمّا أن يكون للقيد دخل في حصول الملاك حال الاضطرار أو لا؟ فعلى الأوّل لا يجوز الأمر حال الاضطرار، إذ المفروض أنّ القيد منتف، وليس للمولى أن يأمر بشي‌ء لا يحصّل غرضه.
و على الثاني يسقط الأمر، ولم يجب القضاء، لحصول الملاك على الفرض، وإلاّ يلزم الخلف، إذ بقاء الأمر مع حصول الغرض من قبيل بقاء المعلول بدون بقاء علّته.
فظهر أنّ مقتضى القاعدة هو عدم وجوب القضاء.
و أمّا مقتضى الإطلاق فهو وإن كان في بعض الموارد الخاصّة، كآية التيمّم‌[1]و رواية«التراب أحد الطهورين»[2]و صريح بعض أخبار التقيّة: الإجزاء، بل البطلان لو أتى بالعمل حال التقيّة، كما


[1]النساء: 43، المائدة: 6.
[2]التهذيب 1: 200-580، الوسائل 3: 381، الباب 21 من أبواب التيمّم، الحديث 1 وفيهما: «التيمم أحد. . . ».

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست