responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 306

المعلوم أنّ الإعادة والتكرار فيها ليسا من باب تبديل الامتثال، بل من باب أنّ الإتيان ثانيا له مصلحة غير لزومية امر به استحبابا، فإنّ الامتثال حصل بمجرّد الإتيان بالصلاة الأولى، وسقط التكليف به، وحيث إنّ الإجزاء أمر غير الإثابة ولا يثاب بالصلاة ولا تقبل إلاّ إذا كانت عن حضور القلب مع الخضوع والخشوع، كما ورد«أنّه قد لا يقبل الصلاة إلاّ نصفها أو ثلثها»[1]فإذا صلّى صلاتين، يختار اللّه أحبّهما إليه بمعنى أنّ أيّا منهما كان عن خضوع وخشوع فهو أحبّ إليه، فيقبلها ويثيب عليها.
و يؤكّد هذا انحصار موارد الإعادة في الأخبار وكلمات العلماء الأخيار بالأربعة المذكورة، إذ لو كانت من باب التبديل بأحسن الأفراد لما اختصّت بها، بل إذا صلّى في البيت منفردا لجاز إعادتها في المسجد كذلك، فمن هنا نستكشف أنّ الإعادة بأمر استحبابي، كما لا يخفى. ثم إنّ الكلام في المقام الثاني يقع في مسألتين:
الأولى: أنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل يجزئ عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاختياري أداء أو قضاء بعد ارتفاع الاضطرار أو لا؟
و البحث فيه من جهات ثلاث: الأولى: وجوب القضاء وعدمه.
الثانية: وجوب الإعادة وعدمه.


[1]التهذيب 2: 341 و342-1413 و1416.

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست