responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 305

فيما إذا علم عدم حصول الغرض الأقصى‌[1]، وقد تقدّم الكلام فيه مستوفى، فلا نعيده.
بقي الكلام في عدم دلالة ما ورد من الروايات في باب إعادة من صلّى فرادى جماعة على جواز تبديل الامتثال، وما في قول صاحب الكفاية-قدّس سرّه-: «من أنّه يؤيّد ذلك بل يدلّ عليه»[2]إلى آخره.
فنقول: إنّ الروايات الواردة في هذا الباب قسمان: قسم امر فيها بجعل الصلاة الثانية قضاء لما فات منه من الصلوات، كما في قوله عليه السّلام في جواب من سأل عن صلاة الجماعة تقام وقد صلّى: «صلّ واجعلها لما فات»[3]و هذا القسم أجنبيّ عن المقام، كما هو ظاهر.
و قسم آخر، وهو الروايات الدالّة على استحباب إعادة الصلاة جماعة إماما أو مأموما لمن صلّى فرادى، وإماما لمن صلّى مأموما.
و الظاهر أنّها لا تدلّ على المطلوب، بل الأمر بالإعادة فيها من قبيل الأوامر الواردة في باب استحباب إعادة صلاة الكسوف قبل الانجلاء، ومن قبيل تكرار الذّكر في الركوع والسجود، ومن‌


[1]كفاية الأصول: 107.
[2]كفاية الأصول: 108.
[3]التهذيب 3: 51-178 و279-822، الوسائل 8: 404، الباب 55 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1.


اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست