responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 295

هو: عدم تحقّق الامتثال والانزجار عقلا إلاّ بعدم تحقّقه في زمان من الأزمنة ولو مرّة واحدة، إذ بوجود فرد من الأفراد-و لو في زمان مّا-توجد الطبيعة المبغوضة المتعلّقة للنهي.
و أمّا الثاني: فهو أنّ العرف حيث لا يمكن لهم إيجاد الطبيعة في ضمن كلّ فرد في كلّ زمان ولم يبيّن المولى بعضا معيّنا، فلا يفهمون من الأمر بإيجاد الطبيعة إلاّ إيجادها أينما سرت وفي أيّ زمان تحقّقت، وحيث إنّ كثيرا من الأفراد في كثير من الأزمان منترك، ولا يمكن للعبد أن يفعل الفعل المنهيّ عنه في جميع الأزمنة، فلا محالة لا يكون المنهيّ عنه الطبيعة المتحقّقة في ضمن البعض غير المعيّن ولا في ضمن البعض المعيّن، إذ المفروض أنّ النهي مطلق ولم يبيّن المولى ذلك البعض، فلا يفهم العرف من النهي إلاّ مبغوضيّة إيجاد الطبيعة المطلقة أينما سرت وفي أيّ زمان تحقّقت ولو في ضمن فرد من الأفراد في آن من الآنات.
المبحث السابع: في الفور والتراخي‌
قد ظهر ممّا مرّ-من أنّ مفاد الصيغة ليس إلاّ إبراز الشوق وأنّه لا دلالة لها على الوجوب ولا على الاستحباب ولا على المرّة ولا على التكرار-أنّه لا دلالة لها على الفور ولا على التراخي، فمقتضى إطلاق المادّة وعدم تقييدها بالفور ولا بالتراخي: جواز التراخي، إلاّ أن يكون هناك دليل مقيّد خارجي يدلّ على التقييد بأحدهما.

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست