responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 289

بقي الكلام في أنّه ما المراد من المرّة والتكرار، هل المراد الدفعة والدفعات، أو الفرد والأفراد؟ والفرق بينهما أنّ الدفعة هي الوجود الواحد أو الوجودات المتعدّدة في زمان واحد، والفرد هو الوجود الواحد، ولذا قد تجتمع الدفعة مع الأفراد المتعدّدة.
و الظاهر أنّه يصحّ النزاع بكلا المعنيين.
هذا، ولصاحب الفصول-قدّس سرّه-كلام، وهو أنّه لو كان المراد منهما الفرد والأفراد لوجب أن يبحث عنهما بعد البحث عن تعلّق الأمر بالطبيعة أو الفرد، فيقال بعد فرض تعلّقه بالفرد: هل يكتفى بفرد واحد في مقام الامتثال، أو يحتاج إلى التكرار؟و البحث عن ذلك قبل البحث الآتي لا معنى له، لأنّه من تبعاته‌[1].
و قد أنكر عليه صاحب الكفاية[2]قدّس سرّه.
و الحقّ أنّ الحقّ معه، وإنكاره في محلّه، فإنّ الطبيعة والفرد المذكورين هنا غيرهما هناك، ولا اتّحاد للفردين في المقامين، كما أفاده صاحب الفصول، ولا للطبيعتين كذلك، كما ذكره بعض مشايخنا المحقّقين‌[3].
بيان ذلك: أنّ المراد من الطبيعة والفرد في المبحث الآتي هو أنّ الطلب هل تعلّق بصرف وجود الطبيعة مع قطع النّظر عن‌


[1]الفصول الغروية: 71.
[2]كفاية الأصول: 101.
[3]نهاية الدراية 1: 358، 359.


اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست