responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 287

السريان في كلّ يوم، كما في‌ { أقِيمُوا الصّلاة* } [1]أو في كلّ شهر، كما في الدعاء عند رؤية الهلال، أو في كلّ سنة كما في‌ { كُتِب عليْكُمُ الصِّيامُ } [2]و حينئذ يتعدّد الحكم بتعدّد الموضوعات والمتعلّقات، فإذا كان الموضوع على النحو الأوّل أو شككنا في أنّه على النحو الأوّل أو الثاني، فالعقل حاكم بالإتيان مرّة واحدة، لكن هذا غير دلالة الصيغة على المرّة.
و كذا إذا كان على النحو الثاني، إذ انحلال الحكم الواحد إلى أحكام متعدّدة لانحلال موضوعه غير تعدّد الحكم.
بقي الكلام فيما أفاده صاحب الفصول-قدّس سرّه-من أنّ النزاع في الهيئة لا المادّة بدعوى أنّ المصدر المجرّد عن اللام والتنوين لا يدلّ إلاّ على الهيئة، وأمّا المادّة فلا تدلّ إلاّ على الطبيعة من دون نظر إلى تحقّقها في ضمن فرد أو أفراد أو دفعة أو دفعات‌[3].
و فيه-مضافا إلى عدم تحقّق هذا الاتّفاق-أنّ هذا الاتّفاق- كما أفاده صاحب الكفاية[4]-لا يوجب صرف النزاع من المادّة إلى الهيئة، فإنّ مادّة المشتقّات ليست هي المصدر لا لفظا ولا معنى، ضرورة تباينه لفظا ومعنى معها، والمباين كيف يكون مادّة للمباين!؟


[1]البقرة: 43.
[2]البقرة: 183.
[3]الفصول الغرويّة: 71.
[4]كفاية الأصول: 100.


اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست