responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 285

عامّة معيّنة للمراد، فهو، وإلاّ كان الكلام مجملا، لاحتفافه بما يصلح للقرينيّة، ولا مجال لظهوره في الإباحة أو الكراهة أو غير ذلك من الوجوه المذكورة في المقام، بل أمره دائر بين الوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة.
نعم، يمكن في التوصّليات القول بالإباحة، وفي التعبّديّات بالاستحباب بضميمة الوجدان إلى الأصل على ما هو الحقّ من جريان الأصول في المستحبّات والمكروهات أيضا.
و ذلك لأنّ الإباحة والكراهة في التعبّديّات مقطوعتا العدم، ضرورة أنّه ليس في الشريعة فعل مباح يعتبر فيه قصد القربة أو مكروه كذلك حتى يكون عبادة مباحة أو عبادة مكروهة بالمعنى المصطلح، فلا يبقى من الاحتمالات إلاّ احتمال الوجوب والاستحباب، وحيث إنّ أصل المطلوبية فيها مقطوع لنا، ونشكّ في تعلّق الإلزام بها، فيرفع الإلزام بالأصل، ويبقى مطلق المحبوبية بلا إلزام، وهو الاستحباب.
هذا في التعبّديّات، وأمّا في التوصّليّات فاحتمال الإباحة مقطوع بين الاحتمالات الأربع، ورضى المولى بالفعل والترك معا معلوم، إذ المفروض أنّ الحرمة منتفية بالوجدان، وأصل تعلّق الطلب به فعلا أو تركا مشكوك مرفوع بالأصل، فيبقى الرضي بالفعل والترك، وهو الإباحة، فلو كان مراد من قال بالإباحة ما ذكرنا، فنعم الوفاق، وإن كان غير ذلك، فلا وجه له.

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست