responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 265

هذا لا تترتّب عليه صحّة المزاج، بل يحتاج إلى مقدّمات اخر التي لا تكون تحت اختياره، كعمليّات القلب والرئة والمعدة وغيرها ممّا لا يكون اختياريّا له، وحينئذ لو أمر المولى بشرب المسهل، لا يجب على العبد المريض إلاّ هو، ولا يلزم عليه أن يأتي بما يحتمل دخله في صحّة مزاجه، لأنّه لا يكون مكلّفا بتصحيح المزاج، لعدم كونه تحت اختياره، وهذا واضح.
قال الشاعر: }#+}#ابر وباد ومه وخورشيد وفلك در كارند#تا تو نانى بكف آرى به غفلت نخورى‌ ومن المعلوم أنّ التكاليف الشرعيّة والواجبات الإلهيّة تكون من قبيل الثاني.
و الشاهد على ذلك: تخلّف بعض الأغراض المعلومة لنا، كالانتهاء عن الفحشاء-الّذي هو أثر للصلاة-فإنّه لا يترتّب على نوع صلوات المصلّين، فعلى هذا لا يجب تحصيل الغرض، لعدم توجّه الأمر إليه، لكونه غير مقدور للمكلّف، فلا يمكن الحكم بالاشتغال من هذه الجهة.
نعم، لو كانت الأغراض والملاكات الشرعيّة من قبيل القسم الأوّل، فلم يكن مناص عن الحكم بالاشتغال، ولكنّك قد عرفت أنّه بمراحل عن الواقع.
هذا خلاصة ما أفاده-قدّس سرّه-في المقام.

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست