responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 264

رفع ما لا يعلم دخله في الغرض‌[1].
و أورد عليه شيخنا الأستاذ[2]بما حاصله: أنّ الأغراض المترتّبة على الأفعال لو كانت من قبيل المعلولات المترتّبة على عللها التامّة التي يعبّر عنها بالمسبّبات التوليديّة، لكان لهذا الكلام وجه وجيه، إذ كما أنّ الأفعال يمكن أن تكون متعلّقة للأمر كذلك الأغراض، فإنّ الأغراض أيضا كالأفعال مقدورة للمكلّف، غاية الأمر أنّها مقدورة بلا واسطة، وهي مقدورة بواسطة الأفعال، فإذا أمر المولى بالسبب فكأنّه أمر بالمسبّب، بل الأمر بالسبب عين الأمر بالمسبّب، فإنّ الأمر بذبح زيد بعينه أمر بقتله، ولا فرق بين قول المولى: «ألق زيدا في النار»أو«أحرقه».
و إن لم تكن كذلك، بل كانت كالآثار المترتّبة على المعدّات، والمعاليل بالقياس إلى عللها المعدّة، كصحّة المزاج المترتّبة على شرب الدواء، فهو غير متّجه، إذ على ذلك لا يمكن الأمر إلاّ بالأسباب والعلل المعدّة، فإنّ الأغراض التي تكون كذلك خارجة عن تحت اختيار المكلّف.
مثلا: صحّة المزاج مترتّبة على أسباب كثيرة لا يكون كلّها تحت اختيار المريض، وما يكون تحت اختياره هو شرب المسهل مثلا، والإمساك عن الأشياء المانعة عن تأثيره، وواضح أنّ مجرّد


[1]كفاية الأصول: 98 و416.
[2]أجود التقريرات 1: 119-121، و2: 285.

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست