responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 227

للجنابة والجمعة»استعملت في معنى واحد، وهو إبراز الشوق، وقد جاء الترخيص بالنسبة إلى أحدهما، فيلزم الخروج عن عهدة التكليف بالنسبة إلى الآخر.
ثمّ إنّه يظهر ممّا ذكرنا حال الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب، مثل: «يتوضّأ»و«يصلّي»و غير ذلك.
و ذلك لما عرفت من أنّ الطلب هو التصدّي نحو المراد، وهو في الإنشاءات يتحقّق بإبراز الشوق أو غيره بمبرز وإظهار الميل بمظهر، سواء كان المبرز صيغة«افعل»أو الإشارة أو الكتابة أو الجملة الخبرية أو غير ذلك، وعرفت أيضا أنّ مقتضى العبودية والمولوية عند العقل: وجوب امتثال ما أظهر المولى شوقه وميله إليه، وحسن المثوبة وقبح العقوبة لدى الموافقة، واستحقاق العقوبة وعدم قبحها عند المخالفة، وهو من أحكام العقل، وليس شي‌ء من الصيغة والإشارة والجملة الخبرية دالاّ على الوجوب أو ظاهرا فيه.
و من هنا يعلم فساد ما في الكفاية من أنّ الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب ظاهرة في الوجوب ومستعملة في معناه الخبري لكن لا بداعي الإعلام بل بداعي البعث والتحريك بنحو آكد، حيث إنّ المولى أخبر بوقوع مطلوبه في الخارج إظهارا بأنّه لا يرضى إلاّ بوقوعه‌[1].


[1]كفاية الأصول: 92.


اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست