الاستعمال كذلك لا توجب صيرورتها مشهورة فيه حتى يرجّح أو يتوقّف.
و فيه: أنّه خلاف ما هو المعروف في المجاز المشهور حيث إنّ كثرة استعمال
اللفظ في المعنى المجازي توجب أنس المخاطب به بحيث لو استعمل بلا قرينة
يتأمّل المخاطب في كشف المراد، إذ يحتمل أنّ المتكلّم اعتمد على الشهرة
وجعلها القرينة على المراد، ولو لا هذا لما كان معنى لهذا النزاع.
الثالث: النقض بصيغ العموم مع كثرة التخصيص فيها حتى قيل: «ما من عامّ إلاّ وقد خصّ».
و فيه: أوّلا: أنّ هذا الجواب لا يكون برهانا بل يكون جدلا وإلزاما للخصم
حيث لا يتمّ على مذاقه من أنّ التخصيص متّصلا أو منفصلا لا يصادم عموم
العامّ أصلا، ولا يستلزم تجوّزا في العامّ مطلقا.
و ثانيا: أنّ بين الصيغة وبين ألفاظ العموم فرقا بيّنا، إذ هي وضعت للعموم
بأوضاع متعدّدة، وكثرة استعمال الجمع المحلّى باللام في الخصوص لا تصادم
عموم سائر ألفاظ العموم وأدواته، بخلاف الصيغة، فإنّ لها في جميع الموادّ
والهيئات سنخ معنى واحد بوضع واحد.
و ثالثا: أنّ هذا الكلام المشهور من أنّ«ما من عامّ إلاّ وقد خصّ»من الأغلاط الواضحة وممّا لا أصل له بالضرورة، فإنّ