responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 221

مطلوب منه»و غير ذلك، بخلافه عند استعمالها في مقام التهديد أو غيره من المعاني، فإنّه لا يصحّ إطلاق الطلب بوجه من الوجوه.
المبحث الثاني: في أنّ الصيغة هل هي حقيقة في الوجوب أو الندب أو هما أو المشترك بينهما؟أقوال:
اختار صاحب الكفاية-قدّس سرّه-أوّلها بدعوى تبادره عند استعمالها بلا قرينة[1].
ثمّ أجاب عن إشكال صاحب المعالم-من أنّ استعمال الصيغة في الندب في الأوامر الواردة في الشريعة فوق حدّ الإحصاء بحيث صار من المجازات المشهورة، فلا بدّ من ترجيح الندب أو التوقّف-بوجوه ثلاث: الأول: كثرة استعمالها في الوجوب أيضا.
و هذه الدعوى ممنوعة[1]جدّاً، وهذا واضح لمن تتبّع الأوامر الاستحبابية التي هي واردة في أبواب المعاشرة والمعاملة والمناكحة وغير ذلك من أبواب السنن، مضافا إلى المستحبّات غير المستقلّة في الصلاة والصوم والزكاة وغيرها من العبادات.
و الثاني: أنّ هذه الاستعمالات كلّها مع القرينة، وكثرة [1]أقول: كون المستحبّات أكثر من الواجبات ممّا لا كلام فيه، وأمّا أنّ استعمال الصيغة في الندب أكثر-كما هو مدّعى صاحب المعالم-فليس بصحيح، فإنّ أكثر المستحبّات أفيدت بغير الصيغة، فالحقّ أنّ ما اختاره الآخوند متين. (م).


[1]كفاية الأصول: 92.


اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست