responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 197

لا عن اختيار بل عن قهر وجبر على الضارب والمؤدّب، ولا يقبّح إيقاعه على اليتيم ظلما كذلك.
و الحاصل: أنّ موضوع حكم العقل في التحسين والتقبيح الفعل الاختياري لا مطلقا.
و أيضا يتفرّع عليه إمكان التكليف بما لا يطاق والأمر بالمحال نظرا إلى أنّ العصيان كاشف عن عدم تعلّق الإرادة الأزليّة به، وأنّه كان ممتنعا له، غير ممكن الوقوع في الخارج، وحيث إنّه كان مكلّفا بضرورة من الدين فالتزموا بإمكان التكليف بالمحال.
الثاني: التزام الأشاعرة-غير الشاعرة-بالكلام النفسيّ نظرا إلى أنّ الأوامر الامتحانية والاعتذارية مفادها الطلب دون الإرادة، فهناك أمر آخر غير الإرادة والكراهة والحبّ والبغض مسمّى بالطلب.
و كانت هذه الدعوى منهم لتصحيح متكلّميّته تعالى بكلام قديم في قبال الإرادة وغيرها من الصفات المشهورة وقدم الكلام في حقّه تعالى بأن يكون متكلّما بالكلام النفسيّ الّذي يكون قديما دون اللفظي الّذي لا يكون إلاّ حادثا، لتألّفه من أجزاء منقضية منصرمة، فالتحفّظ على قدم الكلام لتصحيح متكلّميّته تعالى في قبال سائر الصفات أوقعهم في هذا الوهم، فالتزموا بأنّ في النّفس أمرا مغايرا للإرادة وغيرها من الصفات، وهو كلام نفسي مدلول عليه بالكلام اللفظي في الإخبارات وطلب نفسي في الأوامر.

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست