responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 196


الجهة الرابعة: في اتّحاد الطلب والإرادة.
و قبل الكلام في المقام لا بدّ من بيان منشأ النزاع بين المعتزلي القائل بالاتّحاد والأشعري القائل بالمغايرة.
فنقول: النزاع بين الفريقين نشأ من أمرين: الأوّل: اعتقاد الأشاعرة بأنّ العباد مجبورون في أفعالهم، ولازم هذا الزعم الفاسد والرّأي الكاسد أنّ فعل المخلوق إمّا واجب إن تعلّقت الإرادة الأزليّة به، أو ممتنع إن لم تتعلّق به، لاستحالة تخلّف الإرادة عن المراد في حقّه تعالى، لأنّه‌ { إِذا أراد شيْئاً أنْ يقُول لهُ كُنْ فيكُونُ } [1]فالعاصي الّذي لم يمتثل أمره تعالى، ولم يصدر عنه الفعل لا محالة يكون لأجل عدم إرادته تعالى به، وحيث إنّه مكلّف بالفعل بالضرورة ومأمور به بالبداهة- والمفروض أنّه لم تتعلّق الإرادة به-فلا محيص عن التزامهم بأنّ الطلب المفاد من الأمر غير الإرادة، وإلاّ يلزم تخلّف الإرادة عن المراد، أو كون الخطابات المتوجّهة إلى العاصين مجرّد لقلقة اللسان، ولا يمكن الالتزام بشي‌ء منهما.
و ممّا يتفرّع على هذا الزعم: إنكار التحسين والتقبيح عقلا في أفعال العباد بتوهّم أنّهم لا اختيار لهم وهم مجبورون في أفعالهم، ومن الواضح أنّ العقل لا يقبّح ولا يحسّن الفعل الصادر لا عن اختيار، ولا يحسّن مثلا إيقاع السوط على شخص تأديبا إذا صدر


[1]يس: 82.

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست