responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 189

كأوامر الطبيب، يكون مصداقا للشفاعة والإرشاد دون الأمر.
و صدقه وإطلاقه على طلب المستعلي من العالي-كما في إطلاقه على طلبه في مقام تقبيحه وتوبيخه بمثل«لم تأمره؟»- يكون بالعناية والمجاز، وجعل نفسه عاليا ادّعاء، فطلبه حينئذ أمر ادّعائي لا حقيقي، فإطلاق الأمر على طلبه لا يكون ناشئا من استعلائه حتى يكون الإطلاق حقيقيّا حيث إنّ الاستعلاء حقيقيّ لا ادّعائي، بل باعتبار جعل نفسه عاليا واعتقاده بذلك حسب ما يظهر من استعلائه، وهو صرف ادّعاء لا حقيقة له على الفرض، فلا يكون الإطلاق حقيقيّا.
ثم إنّ في عبارة المتن في قوله: «و تقبيح الطالب السافل من العالي»[1]إلى آخره، مسامحة جدّاً، إذ نفس التوبيخ والتقبيح وبيان وجههما في مقام اعتبار العلوّ في تحقّق مفهوم الأمر مستدرك.
و الأولى في تقريبه: ما ذكرنا من أنّ إطلاق الأمر على طلب المستعلي من العالي في مقام تقبيحه وتوبيخه بمثل«لم تأمره؟» يكون بالعناية والمجاز.
الجهة الثالثة: أنّه هل لفظ الأمر مجرّدا عن القرينة يدلّ على الطلب الوجوبيّ أم لا؟
و الكلام يقع في مقامين:


[1]كفاية الأصول: 83.


اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست