responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 184

المعنيين، فلو كان له معنى واحد واستعمل في الآخر مجازا لكان الجمع واحدا لا متعدّدا، فيستكشف منه أنّه ليس من قبيل الحقيقة والمجاز، غير صحيح، إذ ربما يكون للمعنى الحقيقي جمع وللمعنى المجازي جمع آخر، صرّح بذلك التفتازاني في المطوّل‌[1] في باب البيان.
و ذلك كما في‌[لفظ]اليد حيث إنّه إذا استعمل في معناه الحقيقي-الّذي هو العضو الخاصّ-يجمع على«أيد»و إذا استعمل في معناه المجازي-الّذي هو القوّة-يجمع على«أياد».
ثمّ إنّه ربّما يقال: إنّ الأمر بحسب الاصطلاح حقيقة في القول المخصوص، كصيغة«افعل»مثلا، ومجاز في غيره.
و اعترض صاحب الكفاية[2]-قدّس سرّه-بأنّه على هذا لا يمكن الاشتقاق منه، إذ الاشتقاق لا بدّ وأن يكون من معنى حدثيّ، والأمر بمعنى القول المخصوص ليس كذلك، بل يكون من قبيل الجوامد التي لا تقبل الاشتقاق ذاتا.
و قد أجاب عن هذا الإشكال بعض الأساطين‌[3]بأنّ الإشكال في المقام مبنيّ على أحد أمرين: الأوّل: أنّ الموضوع له لفظ الأمر لفظ لا معنى، فكيف يكون اللفظ معنى فضلا عن أن يكون حدثيّا!و ظاهر أنّ الاشتقاق يكون‌


[1]المطوّل: 284.
[2]كفاية الأصول: 82.
[3]الشيخ محمد حسين الأصفهاني في نهاية الدراية 1: 253-254.

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست