responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 14

و ثانيا: هذا الأمر الانتزاعي-أي موضوع العلم المقيّد بالحيثية الخاصّة-إمّا أن يلاحظ معرّفا ومشيرا إلى موضوعات المسائل، وإمّا أن يلاحظ مستقلاّ، فإن لوحظ معرّفا ومشيرا، فلازمه إنكار وجود الموضوع للعلم، وإن لوحظ مستقلاّ، فلازمه أن يكون ما يعرض لمنشإ انتزاعه-و هي موضوعات المسائل- عرضا غريبا له، إذ عارض النوع إذا كان غريبا بالإضافة إلى الجنس مع كون الجنس متّحدا مع النوع ذاتا، فعارض منشأ الانتزاع بالقياس إلى الأمر الانتزاعي الّذي لا يتّحد مع منشأه أولى بالغرابة.
و ثالثا: الحيثيات وإن كانت من الأمور الانتزاعية البسيطة عقلا وخارجا، إلاّ أنّ المقيّد بها لا يكسب منها جميع مالها من الجهات حتى البساطة، ضرورة أنّ الدار الواقعة في جهة الفوق مقيّدة بالفوقية التي هي أمر انتزاعي بسيط، ومع ذلك لها أجزاء خارجية.
نعم المقيّد بالممتنع يكسب ما للقيد من الامتناع.
و رابعا: سلّمنا أنّ موضوع العلم بسيط، وما به الامتياز فيه عين ما به الاشتراك الّذي هو حيث خاصّ لكن لا تعرض عوارض موضوعات المسائل عليها-أي على موضوعات المسائل-ملغى عنها الخصوصيات مأخوذا فيها مجرّد الحيث الّذي يقيّد به موضوع العلم، ضرورة أنّ خصوصية فاعلية الكلمة ومفعوليتها لها دخل في عروض الرفع والنصب لها.
و هكذا في علم الفقه فعل المكلّف بعنوان كونه صلاة واجب،

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست