responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 13

الأمور الانتزاعية والاعتبارية، فإنّها بسائط عقليّة وخارجيّة، ولا جزء لها ذهنا وخارجا، فإذا كانت الأعراض لبساطتها الخارجية ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز، فالأمور الانتزاعية والاعتبارية أولى بأن تكون كذلك، لكونها أبسط منها، فيكون المقيّد بالأمر الانتزاعي أيضا ما به الامتياز فيه عين ما به الاشتراك، وتصير النتيجة: أنّ موضوع العلم عين موضوعات المسائل، وتكون خصوصيات موضوعات المسائل-كالفاعلية والمفعولية والمضاف إليهية-ملغاة في مقام عروض المحمولات لها.
و بعبارة أخرى: لو كانت نسبة موضوع العلم إلى موضوعات المسائل نسبة الجنس إلى أنواعه أو النوع إلى أصنافه وأفراده، لتمّ الإشكال، لكن ليس كذلك، بل نسبته إليها نسبة الأمر الانتزاعي إلى مناشئ انتزاعه.
و ما أفاده-قدّس سرّه-غير تامّ، ويرد عليه: أوّلا: أنّ هذه الحيثيات راجعة إلى البحث لا إلى موضوع البحث، ضرورة أنّ الصلاة بنفسها واجبة لا من حيث الاقتضاء.
مثلا: يمكن البحث عن الدار الكذائية من جهات، فيقال: هذه الدار قيمتها كذا أولا، مساحتها كذا أولا، ارتفاعها كذا أولا، والموضوع في الجميع هي الدار بنفسها، لا الدار من حيثية خاصّة، فالبحث تارة يقع من حيث وأخرى من حيث آخر، لا أنّ الموضوع مقيّد بحيث دون حيث.

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست