responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 128

لا يتصوّر فيه زوال وصف وبقاء ذات حتى‌[يتكلّم‌]في عموم وضعه لما زال عنه الوصف وعدم عمومه، فإنّ شيئيّة الإنسان مثلا بصورته لا بمادّته، إذ لا يصحّ إطلاق لفظ الإنسان على التراب باعتبار كونه إنسانا في زمان، ولا إطلاق لفظ التراب على الإنسان باعتبار صيرورته بعد ذلك كذلك، ويعدّ هذا الإطلاق من الأغلاط، فاستعماله مجازا غير صحيح فضلا عنه حقيقة.
و هكذا لا ريب في دخول الأقسام الثلاثة الأخيرة في محلّ النزاع، لعدم الإشكال في صحّة استعمال مثل العالم في المنقضي عنه العلم، والأصغر فيما زال عنه مبدؤه، والزوجة فيمن كانت زوجة في زمان، وإنّما الكلام في كونه بنحو الحقيقة أو المجاز، فمثل الزوج والزوجة ونحوهما داخل في محلّ النزاع وإن لم يكن مشتقّا اصطلاحيّا.
و إن أبيت-على قول صاحب الكفاية[1]-إلاّ عن اختصاص النزاع المعروف، بالمشتقّ، فمثل هذه الجوامد أيضا داخل في محلّ البحث، فإنّ لفظ«المشتقّ»لم يرد في آية ولا رواية حتى يدور مداره، ولذا فرّع الفخر في الإيضاح حرمة المرضعة الثانية لمن له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة، على مسألة كون المشتقّ حقيقة في الأعمّ‌[2].


[1]كفاية الأصول: 57.
[2]إيضاح الفوائد 3: 52 أحكام الرضاع.

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست