responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 120

و الالتزام بأنّه متى ما أراد معنى خاصّا، جعل علامته ومبرزه اللفظ الكذائي، فلا مناص له عن القول بالاستحالة، فإنّ الالتزام الثاني إمّا ناسخ للالتزام الأوّل وإبطال له، فلا كلام لنا فيه، فإنّه مثل وضع اللفظ ابتداء للمعنى الثاني، وإمّا يلتزم بإرادة المعنى الثاني من اللفظ مستقلاّ مع بقائه على التزامه الأوّل بإرادته المعنى الأول من اللفظ مستقلاّ. وهذا مستحيل، ضرورة امتناع كون الملتزم الواحد متعهّدا بكونه مريدا للمعنى الأوّل من اللفظ مستقلاّ من دون انضمام شي‌ء آخر إليه، ومريدا أيضا للمعنى الثاني مستقلاّ منه بعينه من دون انضمام شي‌ء إليه.
نعم لا محذور في التزامه بإرادة المعنى الأوّل من اللفظ مع إقامة قرينة حاليّة أو مقاليّة عليه، وإرادة الثاني منه بانضمام قرينة عليه أيضا، إلاّ أنّ المبرز حينئذ في أحدهما غيره في الآخر، فإنّ اللفظ في كلّ متخصّص بخصوصية مغايرة للخصوصية الأخرى، والكلام في المبرز الواحد من جميع الجهات حتى أنّ اللفظ الواحد من دون انضمام شي‌ء إليه يمكن وضعه لمعنى في حال التلفّظ به بالصوت العالي ولمعنى آخر في حال التلفّظ به بالصوت الخافض، كما أنّه لا محذور في الالتزام بإرادة المعنيين معا أو الالتزام بإرادة الجامع بينهما ولو كان جامعا انتزاعيا كعنوان«أحدهما»و لكنّه غير ما هو محلّ الكلام.
و القائل بوقوع اللغات المشتركة إن أراد بأنّ في لغة العرب أو

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست