responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 119

و التفهّم، والاشتراك يوجب إجمال اللفظ وعدم فهم المراد منه، فيكون نقضا لغرض الوضع.
و أجاب عنه في الكفاية: بأنّ الإجمال قد يكون متعلّقا لغرض المتكلّم، إذ ربما يريد تفهيم أحد المعنيين على الإجمال مع أنّ القرائن الحالية أو المقالية ترفع الإجمال‌[1].
هذا، والتحقيق: أنّ هذا الخلاف مبنيّ على الخلاف في حقيقة الوضع، فمن ذهب إلى أنّ حقيقتها جعل اللفظ وجود تنزيليّا للمعنى أو اعتبار كون اللفظ موضوعا على المعنى، كوضع العلم على الفرسخ، لا بدّ له من القول بالإمكان، ضرورة أنّ الاعتبار أمره بيد المعتبر، فكما يمكن اعتبار كون اللفظ وجودا تنزيليّا أو موضوعا على معنى واحد كذلك يمكن اعتبار كونه وجودا تنزيليّا لمعنيين أو موضوعا على معنيين.
و أمّا من بنى‌[1]على المبنى المختار من أنّها عبارة عن التعهّد [1]إنّ التفريق بين مبناه في الوضع من التعهّد ومبنى غيره فيه بالإمكان على مبنى غيره والاستحالة على مبنى نفسه، غير صحيح، فإنّ استحالة الاشتراك على مبناه إذا كانت بالنظر إلى عدم وجود القرينة-كما هو المراد بدليل قوله: نعم. . . -فالاشتراك مستحيل على مبنى غيره أيضا بالبيان المذكور، وهو أنّ التناقض كما يلزم من الاشتراك بناء على التعهّد كذلك يلزم بناء على مبان أخرى، لأنّ لوضع اللفظ لهذا المعنى مدلولا مطابقيّا ومدلولا التزاميّا ووضعه للآخر أيضا كذلك، والمدلول المطابقي من كلّ نقيض لمدلول الآخر، الالتزامي، فيحصل التناقض.
فتحصّل أنّ الاشتراك مستلزم للتناقض، والمباني كلّها فيه سواس. (م).


[1]كفاية الأصول: 51.


اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست