responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 117


الأمر العاشر: اختلف في وقوع الاشتراك وعدمه، فأوجبه بعض، وأحاله آخر، وقال بإمكانه ثالث.
و استدلّ القائل بالوجوب-و المراد من الوجوب والاستحالة: ما لزم من وقوعه أو عدمه تال فاسد، لا الوجوب الذاتي والاستحالة الذاتيّة، فإنّه ضروري الفساد-بأنّ المعاني غير متناهية، والحروف التي يتركّب منها الألفاظ متناهية تبلغ ثماني وعشرين، فلا يمكن وضع اللفظ لكلّ معنى، ولا مناص عن الاشتراك.
و أجاب في الكفاية بأجوبة ثلاثة: أحدها: أنّ باب المجاز واسع، ولا يلزم أن يكون جميع الاستعمالات بالوضع.
ثانيها: أنّ المعاني وإن كانت غير متناهية إلاّ أنّ الاستعمالات متناهية، ولا فائدة في وضع الألفاظ للمعاني التي لا تستعمل أصلا، فلا يلزم وضع الألفاظ المتناهية للمعاني غير المتناهية، بل للمعاني المتناهية المستعملة.
ثالثها: أنّ المعاني الكلّية متناهية وإن كانت جزئياتها غير متناهية، ويكفي الوضع بإزاء الكلّيّات‌[1].
و عمدة أجوبته هو الجواب الثاني، وإلاّ فالجواب الأخير غير تامّ، حيث إنّ المعاني الكلّية الفرضيّة-كإنسان ذي رأسين وذي ثلاث رءوس وذي أربعة أرجل وذي أربعة أيد-غير متناهية وإن‌


[1]كفاية الأصول: 52.


اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست