responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 116

الثاني: أن يكون متعلّقا بالصلاة مقترنة به ومتخصّصة بهذه الخصوصيّة. وبعبارة أخرى: كان متعلّقا بإيقاع الصلاة المأمور بها- التي رخّص في إيقاعها بأيّة خصوصية كانت-بهذه الخصوصية بحيث تكون نفس الطبيعة متعلّقة للطلب الإلزاميّ وتخصّصها بخصوصية وقوعها في المسجد أو اشتمالها على القنوت مطلوبا بالطلب الاستحبابي.
و نظيره موجود في الأوامر العرفية، فإذا أمر المولى العرفي أمرا إلزاميّا بالمجي‌ء بالماء ثمّ قال: «و أنت مرخّص من حيث وعاء المال ولكنّي أحبّ أن تصبّه في إناء البلّور وتجي‌ء به»ففي هذا المثال خصوصية كون الماء في إناء البلّور مطلوبة بطلب آخر استحبابي غير الطلب الوجوبيّ المتعلّق بأصل المجي‌ء بالماء.
و بالجملة خصوصيات الفرد الخارجة عن تحت دائرة الأمر اللزومي المتعلّق يمكن أن تكون مباحة ومستحبّة وواجبة ومنهيّا عنها بالنهي التنزيهي، وأمّا النهي التحريمي فغير معقول، كما يأتي في محلّه إن شاء اللّه.
فإذا نذر أحد أن يصلّي صلاة الظهر في المسجد، فإذا لم يصلّ أصلا، يعاقب بعقابين، وإذا صلّى في غير المسجد، يعاقب من جهة حنث النذر فقط، لأنّ أصل الصلاة مأمور به بأمر، وإيقاعها في المسجد مأمور به بسبب نذره، فهناك أمران مستقلاّن عصيان كلّ موجب لاستحقاق العقاب عليه.

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست