responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 114

الثاني: التزاما، وهو صحّة كلّ عقد شرعا، فإنّ الشارع لا يأمر بإيفاء ما يكون باطلا عنده، فمن أمره بالإيفاء بكلّ عقد نستكشف صحّة كلّ عقد أيضا.
فظهر من جميع ما ذكرنا أنّ‌ { أوْفُوا بِالْعُقُودِ } [1]دليل لصحّة كلّ معاملة ولزومها، ويتمسّك به في موارد الشكّ في الصحّة أو اللزوم حتى على القول بوضع ألفاظ المعاملات للصحيح العقلائي، وظهر أيضا أنّه لا ثمرة لهذا البحث أصلا.
ثم إنّا ذكرنا في صدر المبحث أنّ المراد من وضع ألفاظ العبادات للصحيح ليس الوضع للصحيح من جميع الجهات حتى من الجهات المتأخّرة عن المسمّى، كعدم المزاحم وعدم النهي، بل المراد الوضع للصحيح من حيث الأجزاء والشرائط، ولا وجه لتوهّم خروج الشرائط عن محلّ الكلام أيضا بأن كان النزاع في الوضع للصحيح من حيث الأجزاء وعدمه، بل لا بدّ من القول بالوضع للأعمّ أو للصحيح من حيث الأجزاء والشرائط معا.
بقي الكلام في خصوصيات الفرد: ذكروا أنّ ما لا دخل له في المسمّى على الصحيح فضلا عن الأعمّ كالاستعاذة والقنوت وإيقاع الصلاة في المسجد من أجزاء الفرد وشرائطه، لا الطبيعي المأمور به، فإنّه يتحقّق بدونه أيضا، فالقنوت ليس من أجزاء الطبيعة المأمور بها بأمر وجوبي بل من‌


[1]المائدة: 1.

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست