responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 113

لخصوص الصحيح.
هذا كلّه في لفظ البيع والتمسّك بقوله تعالى: { أحلّ اللّهُ الْبيْع } [1]و أمّا قوله تعالى: { أوْفُوا بِالْعُقُودِ } [2]فالظاهر أنّه أمر بإيفاء الالتزامات العرفيّة، فإنّ العقد من العقدة، ومعناه بالفارسية (گره بستن)و بما أنّ المتعاقدين كلّ منهما يربط التزامه بالتزام الآخر، فالتزامه المربوط عقد.
و هذا الدليل بوحدته شامل لجميع المعاملات الصحيحة عند العقلاء والفاسدة لديهم، فإنّ العقد في الآية مستعمل فيما هو معناه لغة وعرفا، وهو ربط العقدة، وليس كلفظ البيع موضوعا لخصوص الربط المعاملي حتى يتوهّم دخل إمضاء العقلاء في مفهومه، فيمكن التمسّك بإطلاقه في جميع المعاملات، والمستفاد منه أمران: الأوّل: مطابقة، وهو لزوم كلّ ما صدق عليه العقد عرفا كيف ما كان بالتقريب الّذي ذكرنا في بحث المكاسب، وإجماله أنّ الأمر بالإيفاء ليس أمرا مولويّا بحيث يوجب مخالفته استحقاق العقاب وارتكب من لا يوفي بعقده ولا ينهيه إلى آخره ويرفع اليد عن التزامه محرّما من المحرّمات، بل الأمر أمر إرشاديّ يرشد إلى لزوم العقد وعدم ارتفاعه وافتكاكه برفع اليد والفكّ عنه.


[1]البقرة: 275.
[2]المائدة: 1.


اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست