responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 157
وعدمه، ولذا رجح بعضهم [1] الوجوب على الإباحة والندب لأجل الاحتياط.
لكن فيه - مع جريان بعض أدلة تقديم الحظر فيها -: إطلاق كلامهم فيها، وعدم ظهور التخصيص في كلماتهم، ولذا اختار بعض سادة مشايخنا المعاصرين [2] تقديم الإباحة على الحظر، لرجوعه إلى تقديم المقرر على الناقل الذي اختاره في تلك المسألة [3].
هذا، مع أن الاتفاق على تقديم الحظر غير ثابت وإن ادعاه بعضهم [4].
والتحقيق: هو ذهاب الأكثر، وقد ذهبوا إلى تقديم الناقل أيضا في المسألة الأولى، بل حكي عن بعضهم [5] تفريع تقديم الحاظر على تقديم الناقل.
ومن جملة هذه المرجحات: تقديم دليل الحرمة على دليل الوجوب عند تعارضهما. واستدلوا عليه بما ذكرناه مفصلا في مسائل أصالة البراءة عند تعارض احتمالي الوجوب والتحريم [6].


[1] مثل شارح المختصر كما في المفاتيح: 710، وراجع شرح مختصر الأصول 2:
489.
[2] هو السيد المجاهد في مفاتيح الأصول: 709.
[3] نفس المصدر: 708.
[4] هو الفاضل الجواد (قدس سره)، كما تقدم في الصفحة 154.
[5] حكاه السيد المجاهد في مفاتيح الأصول: 709.
[6] راجع مبحث البراءة 2: 185 - 186.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست