responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 158
والحق هنا: التخيير، وإن لم نقل به في الاحتمالين، لأن المستفاد من الروايات الواردة في تعارض الأخبار على وجه لا يرتاب فيه هو لزوم التخيير مع تكافؤ الخبرين وتساويهما من جميع الوجوه التي لها مدخل في رجحان أحد الخبرين، خصوصا مع عدم التمكن من الرجوع إلى الإمام (عليه السلام) الذي يحمل عليه أخبار التوقف والإرجاء، بل لو بنينا على طرح أخبار التخيير في هذا المقام أيضا بعد الترجيح بموافقة الأصل لم يبق لها مورد يصلح لحمل الأخبار الكثيرة الدالة على التخيير عليه، كما لا يخفى على المتأمل الدقيق.
فالمعتمد: وجوب الحكم بالتخيير إذا تساوى الخبران من حيث القوة ولم يرجح أحدهما بما يوجب أقربيته إلى الواقع، ولا يلتفت إلى المرجحات [1] الثلاث الأخيرة الراجعة إلى ترجيح مضمون أحد الخبرين مع قطع النظر عن كونه مدلولا له، لحكومة أخبار التخيير على جميعها، وإن قلنا بها في تكافؤ الاحتمالين.
نعم، يجب الرجوع إليها في تعارض غير الخبرين [2] من الأدلة الظنية إذا قلنا بحجيتها من حيث الطريقية المستلزمة للتوقف عند التعارض، لكن ليس هذا من الترجيح في شئ.
نعم، لو قيل [3] بالتخيير في تعارضها من باب تنقيح المناط كان


[1] في (ه‌) بدل " ولا يلتفت إلى المرجحات ": " ولا مصب للمرجحات ".
[2] في (ظ) و (ه‌) ونسخة بدل (ص) بدل " غير الخبرين ": " غير الحديث "، وفي
نسخة بدل (ه‌) كما أثبتناه.
[3] في (ر) ونسخة بدل (ص): " قلنا ".


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست