responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 156
ذكره من استفادة الحظر أو الإباحة من الشرع لا ينافي ترجيح أحد الخبرين بما دل من الشرع على أصالة الإباحة، مثل قوله (عليه السلام): " كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي " [1]، أو على أصالة الحظر، مثل قوله:
" دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " [2]، مع أن مقتضى التوقف على ما اختاره لما كان وجوب الكف عن الفعل - على ما صرح به هو وغيره - كان اللازم بناء على التوقف العمل بما يقتضيه الحظر. ولو ادعي ورود أخبار التخيير على ما يقتضيه التوقف من الحظر [3] جرى مثله على القول بأصالة الحظر.
ثم إنه يشكل الفرق بين ما ذكروه: من الخلاف في تقديم [4] المقرر على الناقل - وإن حكي عن الأكثر تقديم [5] الناقل [6] - وبين [7] عدم ظهور الخلاف في تقديم [8] الحاظر على المبيح.
ويمكن الفرق بتخصيص المسألة الأولى بدوران الأمر بين الوجوب


[1] الوسائل 18: 127، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 60.
[2] الوسائل 18: 122 و 127، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث
38 و 56.
[3] لم ترد " من الحظر " في (ر) و (ص).
[4] و (5) في غير (ظ): " تقدم ".
[6] حكاه العلامة في النهاية (مخطوط): 458، والسيد العميدي في منية اللبيب
(مخطوط): الورقة 173.
[7] " بين " من (ظ).
[8] في غير (ظ): " تقدم ".


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست