responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 132
الفريضة " بزمان قول المؤذن: " قد قامت الصلاة " [1]، إلى غير ذلك مما يطلع عليه المتتبع [2].
ويؤيد ما ذكرنا - من أن عمدة تنافي الأخبار ليس لأجل التقية - ما ورد مستفيضا: من عدم جواز رد الخبر وإن كان مما ينكر ظاهره [3]، حتى إذا قال للنهار: إنه ليل، ولليل: إنه نهار [4]، معللا ذلك بأنه يمكن أن يكون له محمل لم يتفطن السامع له فينكره فيكفر من حيث لا يشعر، فلو كان عمدة التنافي من جهة صدور الأخبار المنافية بظاهرها لما في أيدينا من الأدلة تقية، لم يكن في إنكار كونها من الإمام (عليه السلام) مفسدة، فضلا عن كفر الراد.


[1] الوسائل 3: 166، الباب 35 من أبواب المواقيت، الحديث 9.
[2] مثل ما رواه في الوسائل عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " قلت: عورة المؤمن
على المؤمن حرام؟ قال: نعم، قلت: أعني سفليه، فقال: ليس حيث تذهب،
إنما هو إذاعة سره ". الوسائل 1: 367، الباب 8 من أبواب آداب الحمام،
الحديث 2. وما رواه في الوسائل أيضا عن الرضا (عليه السلام): " إن الله يبغض البيت
اللحم واللحم السمين، قال: فقيل له: إنا لنحب اللحم، وما تخلو بيوتنا منه،
فقال: ليس حيث تذهب، إنما البيت اللحم الذي تؤكل فيه لحوم الناس بالغيبة،
وأما اللحم السمين فهو المتبختر المتكبر المختال في مشيه " الوسائل 8: 601،
الباب 152 من أحكام العشرة، الحديث 17.
[3] انظر البحار 2: 182، الباب 26، باب أن حديثهم صعب مستصعب، وأن
كلامهم ذو وجوه كثيرة، وفضل التدبر في أخبارهم (عليهم السلام) والتسليم لهم، والنهي
عن رد أخبارهم.
[4] انظر البحار 2: 187، الحديث 14.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست