الشيخ، تشهد بأن ما ذكره الشيخ من المحامل غير بعيد عن مراد الإمام (عليه السلام)، وإن بعدت عن ظاهر الكلام إن لم [1] يظهر فيه قرينة عليها: فمنها: ما روي عن بعضهم صلوات الله عليهم، لما سأله بعض أهل العراق وقال: " كم آية تقرأ في صلاة الزوال؟ فقال (عليه السلام): ثمانون. ولم يعد السائل، فقال (عليه السلام): هذا يظن أنه من أهل الإدراك. فقيل له (عليه السلام): ما أردت بذلك وما هذه الآيات؟ فقال: أردت منها ما يقرأ في نافلة الزوال، فإن الحمد والتوحيد لا يزيد على عشر آيات، ونافلة الزوال ثمان ركعات " [2]. ومنها: ما روى من: " أن الوتر واجب "، فلما فرغ [3] السائل واستفسر [4]، قال (عليه السلام): " إنما عنيت وجوبها على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) " [5]. ومنها: تفسير قولهم (عليهم السلام): " لا يعيد الصلاة فقيه " بخصوص الشك بين الثلاث والأربع [6]. ومثله تفسير وقت الفريضة في قولهم (عليهم السلام): " لا تطوع في وقت
[1] في (ه)، (ت) و (ص) بدل " إن لم ": " إلا أن ". [2] الوسائل 4: 750، الباب 13 من أبواب القراءة، الحديث 3، والحديث منقول بالمعنى. [3] كذا في النسخ، والمناسب: " فزع " كما في المصدر. [4] في (ر) و (ظ) بدل " واستفسر ": " واستقر ". [5] الوسائل 3: 49 - 50، الباب 16 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث 6، والحديث وارد في مطلق النوافل، ولعل مراد المصنف حديث آخر لم نقف عليه. [6] الوسائل 5: 320، الباب 9 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 3.