responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 133
الثالث أن التقية قد تكون من فتوى العامة، وهو الظاهر من إطلاق موافقة العامة في الأخبار.
وأخرى: من حيث أخبارهم التي رووها، وهو المصرح به في بعض الأخبار [1]. لكن الظاهر أن ذلك محمول على الغالب، من كون الخبر مستندا للفتوى.
وثالثة: من حيث عملهم، ويشير إليه قوله (عليه السلام) في المقبولة المتقدمة [2]: " ما هم إليه أميل قضاتهم وحكامهم ".
ورابعة: بكونه أشبه بقواعدهم وأصول دينهم وفروعه، كما يدل عليه الخبر المتقدم [3].
وعرفت سابقا [4] قوة احتمال إرادة [5] التفرع على قواعدهم الفاسدة، ويخرج الخبر حينئذ عن الحجية ولو مع عدم المعارض، كما يدل عليه عموم الموصول.


[1] مثل الحديثين الرابع والسابع المتقدمين في الصفحة 64.
[2] تقدمت في الصفحة 57.
[3] تقدم في الصفحة 123.
[4] راجع الصفحة 124.
[5] " إرادة " من (ت) و (ه‌).


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست