responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 106
وضع له التركيب أو لفظ القرينة.
والظاهر أن التخصيص بالاستثناء من قبيل المتصل، لأن مجموع الكلام ظاهر في تمام الباقي، ولذا يفيد الحصر. فإذا قال: " لا تكرم العلماء إلا العدول "، ثم قال: " أكرم النحويين " فالنسبة عموم من وجه، لأن إخراج غير العادل من النحويين مخالف لظاهر الكلام الأول.
ومن هنا يصح أن يقال: إن النسبة بين قوله: " ليس في العارية ضمان إلا الدينار والدرهم "، وبين ما دل على " ضمان الذهب والفضة " عموم من وجه - كما قواه غير واحد من متأخري المتأخرين [1] - فيرجح الأول، لأن دلالته بالعموم ودلالة الثاني بالإطلاق، أو يرجع إلى عمومات نفي الضمان.
خلافا لما ذكره بعضهم [2]: من أن تخصيص العموم بالدرهم والدينار لا ينافي تخصيصه أيضا بمطلق الذهب والفضة.
وذكره صاحب المسالك، وأطال الكلام في توضيح ذلك، فقال ما لفظه:
لا خلاف في ضمانهما - يعني الدراهم والدنانير - عندنا، وإنما الخلاف في غيرهما من الذهب والفضة كالحلي المصوغة، فإن مقتضى


[1] مثل المحقق السبزواري في كفاية الأحكام: 135، وتبعه صاحب الرياض في
الرياض (الطبعة الحجرية) 1: 625.
[2] ذكره المحقق الثاني في جامع المقاصد 6: 78 - 80، وأوضحه صاحب المسالك
كما سيأتي، وتبعهما السيد العاملي في مفتاح الكرامة 6: 70 - 72، وصاحب
الجواهر في الجواهر 27: 184 - 187.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست