responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 107
الخبر الأول [1] ونحوه دخولها، ومقتضى تخصيص الثاني [2] بالدراهم والدنانير خروجها.
فمن الأصحاب [3] من نظر إلى أن الذهب والفضة مخصصان من عدم الضمان مطلقا، ولا منافاة بينهما وبين الدراهم والدنانير، لأنهما بعض أفرادهما، ويستثنى الجميع، ويثبت الضمان في مطلق الجنسين.
ومنهم [4] من التفت إلى أن الذهب والفضة مطلقان أو عامان - بحسب إفادة الجنس المعرف العموم وعدمه - والدراهم والدنانير مقيدان أو مخصصان، فيجمع بين النصوص بحمل المطلق على المقيد أو العام على الخاص.
والتحقيق في ذلك أن نقول: إن هنا نصوصا على ثلاثة أضرب:
أحدها: عام في عدم الضمان من غير تقييد، كصحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام): " ليس على مستعير عارية ضمان، وصاحب العارية


[1] وهو ما رواه زرارة في الحسن عن الصادق (عليه السلام): " قال: قلت له: العارية
مضمونة؟ فقال: جميع ما استعرته فتوي فلا يلزمك تواه، إلا الذهب والفضة
فإنهما يلزمان... " الوسائل 13: 239، الباب 3 من أحكام العارية، الحديث 2.
[2] وهو رواية ابن مسكان في الصحيح عن الصادق (عليه السلام): " لا تضمن العارية إلا
أن يكون قد اشترط فيها ضمان، إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها
ضمانا "، وحسنة عبد الملك عنه (عليه السلام): " ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن
يشترط صاحبها، إلا الدراهم فإنها مضمونة، اشترط صاحبها أو لم يشترط ".
الوسائل 13: 239 - 240، الباب 3 من أحكام العارية، الحديث 1 و 3.
[3] هو المحقق الثاني، كما تقدم في الصفحة السابقة.
[4] هو فخر الدين في الإيضاح 2: 129 - 130.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست