responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 101
وإن أرادوا به معنى آخر فلا بد من التأمل فيه [1].
هذا بعض الكلام في تعارض النوعين المختلفين من الظهور.
وأما الصنفان المختلفان من نوع واحد، فالمجاز الراجح الشائع مقدم على غيره، ولذا يحمل الأسد في " أسد يرمي " على الرجل الشجاع دون الرجل الأبخر، ويحمل الأمر المصروف عن الوجوب على الاستحباب دون الإباحة.
وأما تقديم بعض أفراد التخصيص على بعض:
فقد يكون بقوة عموم أحد العامين على الآخر، إما بنفسه [2] كتقديم الجمع المحلى باللام على المفرد المعرف ونحو ذلك، وإما بملاحظة المقام، فإن العام المسوق لبيان الضابط أقوى من غيره، ونحو ذلك.
وقد يكون لقرب أحد التخصيصين [3] وبعد الآخر، كما يقال: إن [4] الأقل أفرادا مقدم على غيره، فإن العرف يقدم عموم " يجوز أكل كل رمان " على عموم النهي عن أكل كل حامض، لأنه أقل أفرادا، فيكون أشبه بالنص. وكما إذا كان التخصيص في أحدهما تخصيصا لكثير من الأفراد، بخلاف الآخر.


[1] لم ترد " ومنها - إلى - التأمل فيه " في (ظ).
[2] في غير (ت): " لنفسه ".
[3] في (ر) و (ص) ونسخة بدل (ت): " المخصصين ".
[4] في (ه‌) زيادة: " تخصيص ".


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست