responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 100
العملية في هذا المقام، مع أنا إذا فرضنا عاما متقدما وخاصا متأخرا، فالشك في تكليف المتقدمين بالعام وعدم تكليفهم، فاستصحاب الحكم السابق لا معنى له، فيبقى ظهور الكلام في عدم النسخ معارضا بظهوره في العموم. نعم، لا يجري في مثل العام المتأخر عن الخاص [1].
ثم إن هذا التعارض إنما هو مع عدم ظهور الخاص في ثبوت حكمه في الشريعة ابتداء، وإلا تعين التخصيص.
ومنها: ظهور اللفظ في المعنى الحقيقي مع ظهوره مع القرينة في المعنى المجازي، وعبروا عنه بتقديم الحقيقة على المجاز، ورجحوها عليه.
فإن أرادوا أنه إذا دار الأمر بين طرح الوضع اللفظي بإرادة المعنى المجازي وبين طرح مقتضى القرينة في الظهور المجازي بإرادة المعنى الحقيقي، فلا أعرف له وجها، لأن ظهور اللفظ في المعنى المجازي إن كان مستندا إلى قرينة لفظية فظهوره مستند إلى الوضع، وإن استند إلى حال أو قرينة منفصلة قطعية فلا يقصر عن الوضع، وإن كان ظنا معتبرا فينبغي تقديمه على الظهور اللفظي المعارض، كما يقدم على ظهور اللفظ [2] المقرون به، إلا أن يفرض ظهوره ضعيفا يقوى عليه [3] ظهور الدليل المعارض، فيدور الأمر بين ظاهرين أحدهما أقوى من الآخر.


[1] لم ترد " نعم - إلى - عن الخاص " في (ظ)، وفي غير (ص) وردت بعد عبارة
" ثم إن هذا التعارض - إلى - التخصيص ".
[2] لم ترد " المعارض كما يقدم على ظهور اللفظ " في (ت).
[3] في غير (ص) زيادة: " بخلاف ".


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست