responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 102
[بيان انقلاب النسبة] [1] بقي في المقام شئ:
وهو أن ما ذكرنا من حكم التعارض - من أن النص يحكم على الظاهر، والأظهر على الظاهر [2] - لا إشكال في تحصيله في المتعارضين، وأما إذا كان التعارض بين أزيد من دليلين، فقد يصعب تحصيل ذلك، إذ قد [3] يختلف حال التعارض بين اثنين منها بملاحظة أحدهما مع الثالث.
مثلا: قد يكون النسبة بين الاثنين العموم والخصوص من وجه، وينقلب بعد تلك الملاحظة إلى العموم المطلق أو بالعكس أو إلى التباين.
وقد وقع التوهم في بعض المقامات، فنقول توضيحا لذلك:
إن النسبة بين المتعارضات المذكورة:
إن كانت نسبة واحدة فحكمها حكم المتعارضين:
فإن كانت النسبة العموم من وجه وجب الرجوع إلى المرجحات، مثل قوله: " يجب إكرام العلماء " و " يحرم إكرام الفساق " و " يستحب إكرام الشعراء " فيتعارض الكل في مادة الاجتماع.
وإن كانت النسبة عموما مطلقا، فإن لم يلزم محذور من تخصيص العام بهما خصص بهما، مثل المثال الآتي. وإن لزم محذور، مثل قوله:


[1] العنوان منا.
[2] لم ترد " والأظهر على الظاهر " في (ظ).
[3] " قد " من (ص).


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست