responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 413
مقتضى القاعدة الرجوع إلى الاحتياط فيهما، وفيما تقدم من مسألة الماء النجس المتمم كرا الرجوع إلى قاعدة الطهارة، وهكذا.
ومما ذكرنا يظهر: أنه لا فرق في التساقط بين أن يكون في كل من الطرفين أصل واحد، وبين أن يكون في أحدهما أزيد من أصل واحد. فالترجيح بكثرة الأصول بناء على اعتبارها من باب التعبد لا وجه له، لأن المفروض أن العلم الإجمالي يوجب خروج جميع مجاري الأصول عن مدلول " لا تنقض " على ما عرفت [1]. نعم يتجه الترجيح بناء على اعتبار الأصول من باب الظن النوعي.
وأما الصورة الثالثة، وهي ما يعمل فيه بالاستصحابين.
فهو ما كان العلم الإجمالي بارتفاع أحد المستصحبين فيه غير مؤثر شيئا، فمخالفته لا توجب مخالفة عملية لحكم شرعي، كما لو توضأ اشتباها بمائع مردد بين البول والماء، فإنه يحكم ببقاء الحدث وطهارة الأعضاء استصحابا لهما. وليس العلم الإجمالي بزوال أحدهما مانعا من ذلك، إذ الواحد المردد بين الحدث وطهارة اليد [2] لا يترتب عليه حكم شرعي حتى يكون ترتيبه مانعا عن العمل بالاستصحابين، ولا يلزم من الحكم بوجوب الوضوء وعدم غسل الأعضاء مخالفة عملية لحكم شرعي أيضا. نعم، ربما يشكل ذلك في الشبهة الحكمية. وقد ذكرنا ما عندنا في المسألة في مقدمات حجية الظن، عند التكلم في حجية العلم [3].


[1] راجع الصفحة 411.
[2] في (ص) بدل " اليد ": " البدن ".
[3] راجع مبحث القطع 1: 84 - 87.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست