responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 412
على الواحد التخييري.
وأيضا: فليس المقام من قبيل ما كان الخارج من العام فردا معينا في الواقع غير معين عندنا ليكون الفرد الآخر الغير المعين باقيا تحت العام، كما إذا قال: أكرم العلماء، وخرج فرد واحد غير معين عندنا، فيمكن هنا أيضا الحكم بالتخيير العقلي في الأفراد، إذ لا استصحاب في الواقع حتى يعلم بخروج فرد منه وبقاء فرد آخر، لأن الواقع بقاء إحدى الحالتين وارتفاع الأخرى.
نعم، نظيره في الاستصحاب ما لو علمنا بوجوب العمل بأحد الاستصحابين المذكورين ووجوب طرح الآخر، بأن حرم نقض أحد اليقينين بالشك ووجب نقض الآخر به. ومعلوم أن ما نحن فيه ليس كذلك، لأن المعلوم إجمالا في ما نحن فيه بقاء أحد المستصحبين - لا بوصف زائد - وارتفاع الآخر، لا اعتبار الشارع لأحد الاستصحابين [1] وإلغاء الآخر.
فتبين أن الخارج من عموم " لا تنقض " ليس واحدا من المتعارضين - لا معينا ولا مخيرا - بل لما وجب نقض اليقين باليقين وجب ترتيب آثار الارتفاع على المرتفع الواقعي، وترتيب آثار البقاء على الباقي الواقعي، من دون ملاحظة الحالة السابقة فيهما، فيرجع إلى قواعد اخر غير الاستصحاب، كما لو لم يكونا مسبوقين بحالة سابقة.
ولذا لا نفرق في حكم الشبهة المحصورة بين كون الحالة السابقة في المشتبهين هي الطهارة أو النجاسة، وبين عدم حالة سابقة معلومة، فإن


[1] في (ر) و (ظ) ونسخة بدل (ص): " المستصحبين ".


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست