responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 346
ومنها: قوله تعالى: * (اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم) * [1]، فإن ظن السوء إثم، وإلا لم يكن شئ من الظن إثما.
ومنها: قوله تعالى: * (أوفوا بالعقود) * [2]، بناء على أن الخارج من عمومه ليس إلا ما علم فساده، لأنه المتيقن. وكذا قوله تعالى: * (إلا أن تكون تجارة عن تراض) * [3].
والاستدلال به يظهر من المحقق الثاني، حيث تمسك في مسألة بيع الراهن مدعيا لسبق إذن المرتهن، وأنكر المرتهن السبق: بأن الأصل صحة البيع ولزومه ووجوب الوفاء بالعقد [4].
لكن لا يخفى ما فيه من الضعف.
وأضعف منه: دعوى دلالة الآيتين الأوليتين.
وأما السنة:
فمنها: ما في الكافي عن أمير المؤمنين (عليه السلام): " ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يقلبك عنه، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير سبيلا " [5].


[1] الحجرات: 12.
[2] المائدة: 1.
[3] النساء: 29.
[4] جامع المقاصد 5: 162.
[5] الوسائل 8: 614، الباب 161 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 3،
والكافي 2: 362، باب التهمة وسوء الظن، الحديث 3، وفيهما بدل " سبيلا ":
" محملا ".


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست