الأمر الخامس أنه لا فرق في المستصحب بين أن يكون حكما ثابتا في هذه الشريعة أم حكما من أحكام الشريعة السابقة، إذ المقتضي موجود - وهو جريان دليل الاستصحاب - وعدم ما يصلح مانعا، عدا أمور: منها: ما ذكره بعض المعاصرين [1]، من أن الحكم الثابت في حق جماعة لا يمكن استصحابه في حق آخرين، لتغاير الموضوع، فإن ما ثبت في حقهم مثله لا نفسه، ولذا يتمسك [2] في تسرية الأحكام الثابتة للحاضرين أو الموجودين إلى الغائبين أو المعدومين، بالإجماع والأخبار الدالة على الشركة، لا بالاستصحاب. وفيه: أولا: أنا نفرض الشخص الواحد مدركا للشريعتين، فإذا حرم في حقه شئ سابقا، وشك في بقاء الحرمة في الشريعة اللاحقة، فلا مانع عن الاستصحاب أصلا، فإن الشريعة اللاحقة لا تحدث عند
[1] هو صاحب الفصول في الفصول: 315. [2] في المصدر: " نتمسك ".